مركز المعجم الفقهي
3663
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 39 من صفحة 75 سطر 5 إلى صفحة 76 سطر ( مسألة 21 ) : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة وإن منعه ليس له وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض ( 2 ) . ] . . . ( 2 ) قد يقال إن الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في شمول النفقات الواجبة كنفقة الزوجة لمثل نفقات العلاج ، وعدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب . إلا أنه في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه ، فإن كلا من الأمرين تابع لدليله ، وقد اخترنا في مسألة نفقات الزوجة وجوب نفقة العلاج بكل ما يكون دخيلا في قوام حياتها كالحمام للتنظيف على الزوج ، باعتبار أن الوارد في النصوص عنوان " يقيم ظهرها " وهو شامل لكل ما تحتاج إليه في حياتها المتعارفة .